السيد أحمد الموسوي الروضاتي
531
إجماعات فقهاء الإمامية
فلا حد عليه وعليه التعزير ، وإن كانا محصنين فعليه حدان إن أتيا به متفرقين ، وإن أتيا به مجتمعين فعليه حد واحد ، هذا إذا كان بلفظ واحد وإن كان بلفظين فعليه حدان . ثم ينظر فإن كانا حيين استوفيا لأنفسهما وإن كان ميتين وجب لوارثهما وإن كانا حيين فماتا قبل الاستيفاء فإنه يورث عنهما ، وقال بعضهم حد القذف لا يورث ، فإذا ثبت أنه يورث فمن الذي يرثه ؟ قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها وهو الصحيح أنه يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب ، فأما ذوو الأسباب فلا يرثون ، وقال قوم يرث أيضا ذوو الأسباب من الزوج والزوجة والثالث يرثه عصبات القرابة ومذهبنا الأول . * الولد يكتسب الحرية من أي الطرفين سواء كان الأب حرا أو الأم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 17 : فصل في حد القاذف : إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال القاذف أنت عبد فلا حد علي وقال المقذوف أنا حر فعليك الحد ، فلم يخل المقذوف من ثلاثة أحوال إما أن يعلم أنه حر أو عبد أو يشك فيه ، فإن عرف أنه حر مثل أن عرف أن أحد أبويه حر عندنا أو يعلم أن أمه حرة عندهم ، أو كان عبدا فأعتق فعلى القاذف الحد وإن عرف أنه مملوك فلا حد على القاذف وعليه التعزير ، وأن أشكل الأمر كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر وكاللقيط قال قوم القول القاذف . * من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 18 : فصل في حد القاذف : من لم تكمل فيه الحرية حكمه حكم العبد القن فلا حد على قاذفه ، وعليه التعزير كالقن سواء ، وعندنا يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه . المبسوط ج 8 / كتاب السرقة * يد السارق تقطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 19 : كتاب السرقة : قال اللّه تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . ومع هذا فلا خلاف فيه . * القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن لم يكن من المضروب المنقوش وكان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج وسبك فلا قطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 19 : كتاب السرقة : القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، من أي جنس كان ، فإن كان من هذا